الدارقطني
26
سنن الدارقطني
تطليقتان ، وعدتها ثلاث حيض ، وإذا كانت المملوكة تحت الحر فطلاقها تطليقتان ، والعدة على النساء " . 3954 - نا أبو بكر ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك عن نافع ، عن ابن عمر قال : " إذا طلق العبد امرأته ثنتين ، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، حرة كانت أو أمة ، عدة الحرة ثلاث حيض ، وعدة الأمة حيضتان " . 3955 - نا أبو بكر ، نا أبو الأزهر ، نا عبد الله بن نمير ، نا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر في الأمة تكون تحت الحر تبين بتطليقتين ، وتعتد حيضتين ، وإذا كانت الحرة تحت العبد ، بانت بتطليقتين ، وتعتد ثلاث حيض . وكذلك رواه الليث بن سعد وابن جريج وغيرهما ، عن نافع ، عن ابن عمر موقوفا ، وهذا هو الصواب ، وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر غير ثابت من وجهين ، أحدهما أن عطية ضعيف ، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية ، والوجه الآخر أن عمرو ابن شبيب ضعيف الحديث ، لا يحتج بروايته ، والله أعلم . 3956 - حدثنا محمد بن أحمد الصواف ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، نا محمد بن أبي بكر المقدمي ، نا عبد الوهاب الثقفي ، حدثني المثنى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، عن أبي بن كعب قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها زوجها ؟ قال : ، هي للمطلقة ، والمتوفى عنها زوجها " . 3957 - نا أبو عمرو يوسف بن يعقوب بن يوسف بن خالد ، نا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم ، نا صغدي بن سنان ، عن مظاهر بن أسلم ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " طلاق العبد تطليقتان ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا ، وقرؤ من الأمة حيضتان ، وتتزوج الحرة على الأمة ، ولا تتزوج الأمة على الحرة " . 3958 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن إسحاق ومحمد بن أحمد بن الجنيد وجماعة